- إنها على قسمين..
1 - يحرم احتكار الحنطة والشعير والتمر والزبيب والزيت والسمن [بل كل أنواع الطعام الذي يعتمد عليه أهل البلد في مأكلهم].
2 - يحرم احتكار كل شئ إذا كان يؤدي ذلك إلى الضرر الكبير على الناس كالأدوية المستعملة لعلاج الأمراض الصعبة، أو اختلال النظام الاجتماعي العام، وهذا القسم من الاحتكار الحرام لا يقتصر على الطعام، بل يشمل غيره كالدواء، بل حتى الأعمال التي يتضرر المجتمع من حرمانه منها ضررا كبيرا، فيحرم على العلماء والأطباء وأصحاب المهن الامتناع عن تعليم الناس إذا كان يؤدي ذلك إلى الاضرار الكبير بالمجتمع أو اختلال النظام الاجتماعي العام.
وهناك من الأنشطة التجارية ما هو مرجوح غير مبغوض للمشرع الاسلامي، ولكن تركه واجتنابه والنأي عنه غير ملزم للمكلفين، فهو مكروه لا محرم.
- اضرب لي مثلا؟
- بيع العقار مثلا مكروه إلا أن يشتري بثمنه عقارا آخر، وبيع الطعام مكروه، وبيع الأكفان مكروه، وبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مكروه، والاقتراض من مستحدث النعمة مكروه، كما يكره للانسان أن يمتهن جزارا أو صائغا، وهناك غيرها.
ثم إن بعضا من أساليب وطرائق التعامل في الأنشطة التجارية مكروه للمشرع الاسلامي.
- مثلا؟