- وهل للإجارة لفظ محدد؟
- ليس للإجارة لفظ محدد، بل يكفي في صحتها كل فعل يدل عليها، فيكفي للآخر مثلا أن يشير إشارة مفهمة للايجاب أو الاستئجار فتصح إجارته.
- وإذا أجر انسان بيتا أو محلا واشترط عليه المؤجر أن يسكنه هو دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره. فهل يحق للمستأجر أن يؤجره على غيره؟
- كلا، لا يحق له ذلك.
- وإذا لم يشترط عليه المؤجر شرطا كذا؟
- للمستأجر حينئذ الحق في إجاره لغيره شرط أن لا يؤجره بأكثر مما استأجره به إلا أن يرممه أو يصبغه أو يعمره أو ما شاكل.
ولا تصح الإجارة إلا إذا حددت مدتها، فمن آجر دارا يجب أن يحدد مدة إجارته، ومن آجر محلا يجب أن يحدد مدة إجارته وهكذا.
- اضرب لي مثلا على إجارة غير محددة وبالتالي فهي غير صحيحة؟
- لو قال المالك للمستأجر: (آجرتك داري كل شهر بمائة دينار مهما أقمت فيها) فالإجارة صحيحة إن قبل المستأجر بهذا.
ولو قال المالك للمستأجر: (آجرتك محلي لهذا الشهر فقط بخمسين دينارا، وكلما أقمت بعد ذلك من حسابه) فالإجارة صحيحة بالنسبة للشهر الأول فقط وباطلة في غيرها، هذا إذا كانت المعاملة السابقة بعنوان الإجارة، ويمكن أن تعالج وفق عناوين أخرى لا مجال