- والذهب؟
- لا يجوز فيه، لأنه موزون.
- وبيع الذهب المصوغ بأكثر منه من غير المصوغ، كما هو السائد اليوم عند بعض الصاغة؟
- هذا من الربا، وهو حرام إلا أن يضم شئ إلى الناقص.
- لو اختلفت نوعية الحنطة، كما لو بيعت مائة كيلو حنطة رديئة بتسعين كيلو حنطة جيدة، أو الرز كما لو بيعت مائة كيلو من العنبر الجيد بمائة وعشرين كيلو من العنبر الردئ، وهكذا غيرهما؟
- كذلك لا يجوز بيع كهذا، لأنه ربا إلا مع الضميمة، كما سبق.
- ولو بيعت مائة كيلو من الحنطة بسبعين كيلو من الرز؟
- يجوز البيع، لأن الحنطة جنس والرز جنس آخر، مع ملاحظة أن الحنطة والشعير في الربا جنس واحد فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة مثلا بمائة وخمسين كيلو من الشعير بمفرده، كما أن التمور بأنواعها المختلفة جنس واحد، والحنطة وطحينها والخبز منها جنس واحد، والحليب مع مشتقاته جنس واحد وتختلف المشتقات في ما بينها، والرطب والتمر والدبس جنس واحد، لأن الأصل وما يتفرع عنه جنس واحد.
هذا، وهناك نوع آخر من الربا يسمى ب (ربا القرض).
- وما ربا القرض؟
- ربا القرض أن يشترط المقرض زيادة في الدين على المقترض كأن يقرضه ألف دينار على أن يدفع له بعد فترة من الزمن ألفا ومائة