- لا يجوز ذلك لأنه من الربا، والربا محرم قال الله تعالى في كتابه الكريم: أحل الله البيع وحرم الربا.
- يتفق البائع والمشتري أحيانا على بيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين كيلو منها؟
- هذا من الربا أيضا، وهو محرم.
- ويتفقان أحيانا أخرى على بيع مائة كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الحنطة زائدا خمسين دينارا؟
- هذا البيع من الربا كذلك وهو - كما عرفت - حرام إلا أن يضم إلى الناقص شيئا متمولا - ذا قيمة -.
- وكيف أعرف أن هذه المعاملة من الربا فاجتنبها؟
- يشترط في تحقق الربا بالمعاملة شيئان:
1 - أن يكون كل من العوضين مما يكال أو يوزن كالحنطة أو الشعير أو الرز أو العدس أو الماش أو الفاكهة أو الذهب أو الفضة وكل ما يوزن أو يكال.
2 - أن يكونا من جنس واحد.
- وإذا كان كل من العوضين يباع بالعدد مثلا لا بالوزن أو الكيل كالبيض مثلا، أو كان يباع بالمساحة كالأقمشة التي تباع بالأمتار وغيرهما؟
- عندئذ يجوز بيعها بزيادة، فيجوز بيع ثلاثين مترا من القماش بأربعين مترا منها، كما يجوز بيع ثلاثين بيضة بأربعين بيضة، وهكذا غيرهما.