العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٥٤
القرآنية (1) في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.
مسألة 18 - لو قال المسلم: عليكم السلام فالأحوط في الجواب (2) أن يقول سلام عليكم، بقصد القرآنية أو بقصد الدعا.
مسألة 19 - لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا، (3) والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.
مسألة 20 - لو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه، أو امرأة أجنبية، أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد بعنوان رد التحية، لكن الأحوط (4) قصد القرآن أو الدعاء.
مسألة 21 - لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد، نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته اشكال (5)، والأحوط رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء.
مسألة 22 - إذا قال: سلام بدون عليكم وجب الجواب في الصلاة، اما بمثله ويقدر عليكم، واما بقوله: سلام عليكم والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
مسألة 23 - إذا سلم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة، نعم لو أجاب ثم سلم يجب جواب الثاني أيضا وهكذا الا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.
مسألة 24 - إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضا أم لا، لا يجوز الجواب، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.
مسألة 25 - يجب جواب السلام فورا، فلو أخر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج

(1) الأحوط لزوما عدم قصدها في الجواب.
(2) تقدم الكلام فيه.
(3) على الأحوط، وعلى اي تقدير يقصد رد التحية.
(4) تقدم انه خلاف الاحتياط، ولا نعيد ذلك في الفروع الآتية.
(5) الأظهر الكفاية.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»