العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٥١
لبعض أفعال الصلاة خصوصا الأركان، سيما تكبيرة الاحرام، وأما إذا كان فاحشا ففيه اشكال، فلا يترك الاحتياط حينئذ، وكذا تبطل مع الالتفات سهوا فيما كان عمده مبطلا الا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار (1)، بل كان فيما بينهما، فإنه غير مبطل إذا كان سهوا، وإن كان بكل البدن.
الخامس - تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعنى أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو (ق) فعل أمر من وقى بشرط ان يكون عالما بمعناه وقاصدا له، بل أو غير قاصد أيضا مع التفاته إلى معناه على الأحوط.
مسألة 1 - لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من اشباع حركة الأول بطلت، بخلاف ما لو لم يصل الاشباع إلى حد حصول حرف آخر.
مسألة 2 - إذا تكلم بحرفين من غير تركيب كأن يقول: ب ب مثلا ففي كونه مبطلا أو لا وجهان، والأحوط الأول (2).
مسألة 3 - إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الأذكار أبطل من حيث افساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها.
مسألة 4 - لا تبطل بمد حرف المد واللين وان زاد فيه بمقدار حرف آخر فإنه محسوب حرفا واحدا.
مسألة 5 - الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل (ل) حيث إنه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما، وكذا مثل (و) حيث يفيد معنى العطف أو القسم ومثل (ب) فإنه حرف جر وله معان، وإن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعاني، وفرق واضح بينهما وبين حروف المباني.

(1) بل هو مبطل لها وان لم يصل إلى ذلك البعد.
(2) الأظهر ذلك إذا تحقق التركيب وان لم يقصده المتكلم، وان لم يتحقق التركيب فالأظهر الصحة.
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»