العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٥٠
38 - فصل في مبطلات الصلاة وهي أمور: أحدها - فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة.
الثاني - الحدث الأكبر، أو الأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها، ولو قبل الآخر بحرف، من فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا، عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطلون والمستحاضة، نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.
الثالث - التكفير بمعنى وضع احدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا (1) إن كان عمدا لغير ضرورة، فلا بأس به سهوا، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا، وكذا لا بأس به مع الضرورة، بل لو تركه حالها أشكلت الصحة، وان كانت أقوى، والأحوط عدم وضع احدى اليدين على الأخرى بأي وجه كان في أي حالة من حالات الصلاة وان لم يكن متعارفا بينهم، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب، وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقا، حتى على الوضع المتعارف.
الرابع - تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار، بل والى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال، وان لم يصل إلى حدهما، وان لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه (2) إلى الخلف مع فرض امكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال، وأما الالتفات بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشا، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا، خصوصا إذا كان طويلا، وسيما إذا كان مقارنا

(1) لا اختصاص للحكم بالنحو الذي يصنعه غيرنا.
(2) الأظهر عدم مبطلية الالتفات بالوجه مطلقا إذا لم يكن مستلزما للالتفات بمقاديم البدن.
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»