العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٥٣
في كونه مبطلا، وكذا ان قصد الامرين معا على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الاتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة.
مسألة 13 - لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول: غفر الله لك، فهو مثل قوله: اللهم اغفر لي أو لفلان.
مسألة 14 - لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمدا أو من باب الاحتياط، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز، بل لا يبعد (1) بطلان الصلاة به.
مسألة 15 - لا يجوز ابتداء السلام للمصلي، وكذا سائر التحيات مثل صبحك الله بالخير، أو مساك الله بالخير أو في أمان الله، أو ادخلوها بسلام، إذا قصد مجرد التحية، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الاصباح والامساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس، وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله: سلام عليكم، أو ادخلوها بسلام، وإن كان الغرض منه السلام، أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.
مسألة 16 - يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة، بل يجب وان لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى.
مسألة 17 - يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم (2)، فلو قال:
سلام عليكم يجب أن يقول في الجواب: سلام عليكم مثلا، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع، فلا يقول: سلام عليكم في جواب السلام عليكم أو في جواب سلام عليك مثلا وبالعكس وإن كان لا يخلو من منع، نعم لو قصد

(1) لا يبعد القول بجوازه، وعدم بطلان الصلاة به.
(2) الأظهر انه يعتبر في رد السلام ان يكون بإحدى الصيغ الأربع وهي، سلام عليكم - وعليك - والسلام عليكم - وعليك - ولا يجوز رد السلام بتقديم الظرف ولو سلم المصلي معه - ولا يعتبر شئ أزيد من ذلك - وبه يظهر الحال في جملة من المسائل الآتية.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»