العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٤٠
عليه وهو في الصلاة صحت صلاته، وإن كان قبل السلام أو في أثنائه، فإذا اتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته، واما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني (1) أو في أثنائه ففيه اشكال، وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفي الأول في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الاتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزء فيصدق دخول الوقت في الأثناء فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك.
33 - فصل في الترتيب يجب الاتيان بافعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب، بأن يقدم تكبيرة الاحرام على القراءة، والقراءة على الركوع، وهكذا، فلو خالفه عمدا بطل ما اتى به مقدما، وأبطل من جهة لزوم الزيادة، سواء كان ذلك في الافعال، أو الأقوال وفي الأركان، أو غيرها، وأن كان سهوا فإن كان في الأركان بان قدم ركنا على ركن، كما إذا قدم السجدتين على الركوع فكذلك، وان قدم ركنا على غير الركن كما إذا قدم الركوع على القراءة، أو قدم غير الركن على الركن، كما إذا قدم التشهد على السجدتين، أو قدم غير الأركان بعضها على بعض، كما إذا قدم السورة مثلا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا، وحينئذ فان أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب والا فلا، نعم يجب عليه سجدتان (2) لكل زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك.
مسألة 1 - إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا، كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية بأن تخيل بعد الركعة الأولى أن ما قام اليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية، وما قصده ثانية ثالثة قهرا، وكذا لو سجد

(1) الأظهر لزوم الإعادة في هذه الصورة لما تقدم من عدم كون الثاني جزءا على تقدير الاتيان بالأول.
(2) بناء على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة وسيأتي الكلام في المبنى.
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»