العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٥٢
مسألة 6 - لا تبطل بصوت التنحنح، ولا بصوت النفخ والأنين والتأوه ونحوها نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل اح پف واوه.
مسألة 7 - إذا قال: آه من ذنوبي أو آه من نار جهنم لا تبطل الصلاة قطعا إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة، وأما إذا قال: آه من غير ذكر المتعلق فان قدره فكذلك والا فالأحوط اجتنابه، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله.
مسألة 8 - لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرا (1) في التكلم أو مختارا، نعم التكلم سهوا ليس مبطلا، ولو كان بتخيل الفراغ من الصلاة.
مسألة 9 - لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم، وكذا بقرائة القرآن غير ما يوجب السجود، وأما الدعاء بالمحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز، بل هو مبطل للصلاة وإن كان جاهلا بحرمته (2)، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم.
مسألة 10 - لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضا، وإن كان الأحوط العربية (3).
مسألة 11 - يعتبر في القرآن قصد القرآنية، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أيضا أبطل، بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن.
مسألة 12 - إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور فان قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا اشكال بالصحة، وان قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا اشكال

(1) الا إذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت - فإنه تصح الصلاة حينئذ.
(2) إذا كان جاهلا مركبا وكان ذلك عن قصور لا تقصير الأظهر الصحة.
(3) لا يترك.
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»