العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٤٦
في صلاته فهو في صلاة، وفي خير: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد، والظاهر استحبابه بعد النوافل أيضا، وإن كان بعد الفرائض آكد، ويعتبر ان يكون متصلا بالفراغ منها، غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه الذي يختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار والاختيار، ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضا، كحال الاضطرار، والمدار على بقاء الصدق والهيئة في نظر المتشرعة والقدر المتيقن في الحضر الجلوس مشتغلا بما ذكر من الدعاء ونحوه، والظاهر عدم صدقه على، الجلوس بلا دعاء، أو الدعاء بلا جلوس الا في مثل ما مر، والأولى فيه الاستقبال والطهارة، والكون في المصلى، ولا يعتبر فيه كون الأذكار والدعاء بالعربية وإن كان هو الأفضل، كما أن الأفضل الأذكار والأدعية المأثورة المذكورة في كتب العلماء، ونذكر جملة منها تيمنا:
أحدها - ان يكبر ثلاثا بعد التسليم، رافعا يديه على هيئة غيره من التكبيرات الثاني - تسبيح الزهراء صلوات الله عليها، وهو أفضلها على ما ذكره جملة من العلماء، ففي الخبر ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام ولو كان شئ أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام وفي رواية: تسبيح فاطمة الزهراء الذكر الكثير الذي قال الله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وفي أخرى عن الصادق عليه السلام: تسبيح فاطمة كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة الف ركعة في كل يوم، والظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضا، بل في نفسه، نعم هو مؤكد فيه، وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة، كما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب عقيب كل صلاة.
وكيفيته: الله أكبر أربع وثلاثون مرة، ثم الحمد لله ثلاث وثلاثون، ثم سبحان الله كذلك، فمجموعها مائة، ويجوز تقديم التسبيح على التحميد وإن كان الأولى الأول.
مسألة 19 - يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين صلوات الله عليه،
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»