العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٤٩
عنده ونسي ان يصلي علي خطأ الله به طريق الجنة.
مسألة 1 - إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وآله وسلم مكررا يستحب تكرارها (1)، وعلى القول بالوجوب يجب، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة، الا إذا ذكر بعدها فيجب اعادتها، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.
مسألة 2 - إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد (2)، نعم ذكره في ضمن قوله: اللهم صل على محمد وآل محمد لا يوجب تكرارها والالزام التسلسل.
مسألة 3 - الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب، وكذا بناءا على الاستحباب في ادراك فضلها، وامتثال الامر الندبي، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها الا إذا كان في أواخرها.
مسألة 4 - لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة بل يكفي الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل صلى الله عليه، واللهم صل عليه، والأولى ضم الآل اليه.
مسألة 5 - إذا كتب اسمه صلى الله عليه وآله وسلم يستحب أن يكتب الصلاة عليه.
مسألة 6 - إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قوله عليه السلام:
كلما ذكرته الخ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي.
مسألة 7 - يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة أيضا ذلك، نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء، أولا يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم ثم عليهم الا في ذكر إبراهيم عليه السلام ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال: ذكرت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصليت عليه، فقال عليه السلام إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه.

(1) إذا ذكر اسمه (ص) مكررا من غير تخلل الصلاة عليه، الأظهر تحقق أداء الوظيفة باتيانها مرة واحدة.
(2) لا يبعد الاكتفاء بها.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»