العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٣٩
نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء (1) ومع الثاني لا يصدق، لأن المفروض انه ترك نسيانا جزء غير ركني، فيكون الحدث خارج الصلاة.
مسألة 2 - لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة، بل هو مخرج قهرا وان قصد عدم الخروج، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
مسألة 3 - يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد، وقبله يجب متابعة الملقن إن كان، والا اكتفى، بالترجمة (2)، وان عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال، ويشير إليها باليد أو غيرها.
مسألة 4 - يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الاقعاء.
مسألة 5 - الأحوط ان لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة بأن يقصد السلام على الامام أو المأمومين أو الملكين، نعم لا بأس باخطار ذلك بالبال، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، والامام يخطرهما مع المأمومين، والمأموم يخطرهم مع الامام، وفي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة.
مسألة 6 - يستحب للمنفرد والامام الايماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، واما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مؤميا إلى يساره، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الامام فيكون ثلاث مرات.
مسألة 7 - قد مر بنا سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل

(1) أشار بذلك إلى مطلب دقيق لا يناسب وضع التعليقة مع ذكره وذكرناه مفصلا في الجزء الرابع من فقه الصادق في هذه المسألة.
(2) وجوبها كوجوب الترجمة في التشهد مبني على الاحتياط وقد تقدم.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»