العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٤٥
مسألة 15 - الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه الا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة، حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا.
مسألة 16 - صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات الا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل، وجملتها انه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب، والاخفات في الأقوال، والجمع بين قدميها حال القيام، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء، وأن تبدء بالقعود للسجود، وان تجلس معتدلة، ثم تسجد، وان تجتمع وتضم أعضائها حال السجود، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام، اي تنهض بتأن وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها، وأن تجلس على أليتها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما.
مسألة 17 - صلاة الصبي كالرجل، والصبية كالمرأة.
مسألة 18 - قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر واليدين حال الصلاة ولا بأس بإعادته جملة، فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود، وحال الركوع بين القدمين، وحال السجود إلى طرف الأنف، وحال الجلوس إلى حجره واما اليدان فيرسلهما حال القيام، ويضعهما على الفخذين، وحال الركوع على الركبتين مفرجة الأصابع، وحال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الأذنين، وحال الجلوس على الفخذين، وحال القنوت تلقاء وجهه.
36 - فصل في التعقيب وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة ، مثل التفكر في عظمة الله ونحوه، ومثل البكاء لخشية الله أو للرغبة اليه وغير ذلك، وهو من السنن الأكيدة ومنافعه في الدين والدنيا كثيرة، وفي رواية: من عقب
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»