العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٤١
الأولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأولى.
34 - فصل في الموالاة قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كل من القراءة والتكبير والتسبيح و الأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف، وأنه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة، بخلاف ما إذا كان سهوا، فإنه لا تبطل الصلاة، وان بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب اعادتها، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الاحرام فان فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها، وكذا في السلام فإنه بمنزلة عدم الاتيان به (1) فإذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر فإنه كالاتيان به بعد نسيانه، وكما يجب الموالاة في المذكورات تجب في افعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة، سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان.
مسألة 1 - تطويل الركوع أو السجود أو اكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعد من المحو فلا اشكال فيها.
مسألة 2 - الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى الافعال بلا فصل، وان لم يمح معه صورة الصلاة، وإن كان الأقوى عدم وجوبها، وكذا في القراءة والأذكار.
مسألة 3 - لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط فلو خالف عمدا عصى، لكن الأظهر عدم بطلان صلاته.

(1) فلا بد من الاتيان به لو تذكر قبل تحقق ما ينافي الصلاة مطلق وجوده، ولو تذكر بعد تخلله فالصحة اظهر كما تقدم.
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»