العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٤٢
35 - فصل في القنوت وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها، بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى، ويتأكد في الجهرية من الفرائض، خصوصا في الصبح والوتر والجمعة، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية، بل في مطلق الفرائض، والقول بوجوبه في الفرائض، أو في خصوص الجهرية منها ضعيف، وهو في كل صلاة مرة، قبل الركوع من الركعة الثانية، وقبل الركوع في صلاة الوتر، الا في صلاة العيدين ففيها في الركعة الأولى خمس مرات، وفي الثانية أربع مرات، والا في صلاة الآيات ففيها مرتان مرة قبل الركوع الخامس ومرة قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد استحباب (1) خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات، والا في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، ولا يشترط فيه رفع اليدين (2) ولا ذكر مخصوص، بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات وأقله سبحان الله خمس مرات، أو ثلاث مرات، أو بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث مرات أو الحمد لله ثلاث مرات، بل يجزي سبحان الله أو سائر ما ذكر مرة واحدة، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل قوله: (اللهم اغفر لي) ونحو ذلك والأولى أنى يكون جامعا للثناء على الله تعالى، والصلاة على محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات.
مسألة 1 - يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى: (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب) ونحو ذلك.
مسألة 2 - يجوز قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة مثل قوله:
الهي عبدك العاصي أتاكا مقرا بالذنوب وقد دعاكا ونحوه.

(1) بل هو الأقوى.
(2) بل يعتبر ذلك الا في ضرورة شديدة
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»