العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٤٤
مسألة 8 - يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم، وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه.
مسألة 9 - لا يجوز الدعاء لطلب الحرام (1).
مسألة 10 - يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف، وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وآله وسلم: أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا الخ، ويظهر من بعض الأخبار ان إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.
مسألة 11 - يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما، جاعلا باطنهما نحو السماء، وظاهرهما نحو الأرض وأن يكونا منضمتين مضمومتي الأصابع الا الابهامين وأن يكون نظره إلى كفيه، ويكره أن يجاوز بهما الرأس، وكذا يكره أن يمر بهما (2) على وجهه وصدره عند الوضع.
مسألة 12 - يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو اخفاتية، وساوة كان اماما أو منفردا، بل أو مأموما إذا لم يسمع الامام صوته.
مسألة 13 - إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا، بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى.
مسألة 14 - لو نسي القنوت فان تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به وأن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، وكذا لو تذكر بعد الهوى للسجود قبل وضع الجبهة، وإن كان الأحوط ترك العود اليه، وان تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة، وان طالت المدة، والأولى الاتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا، وان تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء

(١) الأظهر مبطليته للصلاة.
(٢) في الفرائض دون النوافل.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»