العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن، السادس - لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة، والأولى كونها بردا يمانيا، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا خصوصا في الامرأة. السابع - ان يجعل شئ من القطن أو نحوه بين رجليه، بحيث يستر العورتين ويوضع عليه شئ من الحنوط، وان خيف خروج شئ من دبره يجعل فيه شئ من القطن، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة، وكذا ما أشبه ذلك.
فصل في بقية المستحبات وهي أيضا أمور: الأول - اجادة الكفن، فان الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم، ويحشرون بها، وقد كفن موسى بن جعفر عليه السلام بكفن قيمته ألفا دينار، وكان تمام القرآن مكتوبا عليه. الثاني - ان يكون من القطن. الثالث - ان يكون ابيض، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة، ففي بعض الأخبار ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في حبرة حمراء. الرابع - ان يكون من خالص المال وطهوره، لا من المشتبهات.
الخامس - ان يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه. السادس - ان يلقى عليه شئ من الكافور والذريرة، وهي على ما قيل حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دق، وتسمى الآن قمحة، ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقا، ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين عليه السلام ومسحه بالضريح المقدس، أو بضرائح سائر الأئمة عليهم السلام بعد غسله بماء الفرات، أو بماء زمزم. السابع - ان يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه. الثامن - ان يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة.
التاسع - ان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وإن كان هو الغاسل له فيستحب ان يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات، ويغسل رجليه إلى الركبتين، والأولى ان يغسل كل ما تنجس من بدنه، وأن يغتسل غسل المس قبل التكفين. العاشر - ان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحب حتى العمامة اسمه واسم أبيه بأن يكتب: (فلان ابن فلان يشهد ان لا إله إلا الله وحده
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»