عليها، وإن بلغت ثلاثة مثاقيل صيرفية وجب تقسيمها إلى أربعين جزءا واخراج جزء واحد منها زكاة. فإن زاد أيضا ثلاثة مثاقيل صيرفية أخرى أخرج زكاتها بهذا المقدار، وهكذا ما تكررت الزيادة. ولا زكاة على الزيادة التي تنقص عن هذا المقدار.
وفي الفضة نصابان:
1 - مائتا درهم وهي تساوي مائة مثقال وخمسة مثاقيل صيرفية تساوي عشرة تومانات وخمسة قرانات. وزكاتها واحد من أربعين، وما نقص عن هذا النصاب لا زكاة عليه.
2 - أربعون درهما. وهي تساوي واحدا وعشرين مثقالا صيرفيا.
فإن زاد النصاب الأول هذا المقدار وجب اخراج زكاة الزيادة، وهي واحد من أربعين. أما إذا كانت الزيادة أقل من ذلك فلا زكاة عليها، وإنما وجب زكاة مائة وخمسة مثاقيل فقط. وبعد تحقق النصاب الثاني يحسب ما زاد عنه كذلك، أي كلما بلغت الزيادة واحدا وعشرين مثقالا صيرفيا أخرج زكاتها واحدا من أربعين، وما نقص عن ذلك لا زكاة عليه. وبالاجمال يمكن أن تكون القاعدة في زكاة النصاب الثاني من الذهب والفضة هي أداء واحد من أربعين من كل ما يزيد على النصاب الأول. وفي هذه الكيفية قد يزيد ما أداه أحيانا شيئا قليلا عن المقدار الواجب.
الشرط الثاني - أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة، سواء أكانت سكتهما باقية أو صارت ممسوحة، بل الأحوط وجوبا أداء زكاتهما إذا كانتا متداولين رائجين في المعاملة وإن كانا غير مسكوكين، أو كانا مسكوكين ولكن لم يتداولا في المعاملة.