مسألة 305 - إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة بعد دخوله في جزء بعده لم يلتفت ويمضي في صلاته. مثلا: إذا شك في أنه قرأ الحمد أولا، وكان ذلك بعد شروعه في قراءة السورة لم يلتفت، بل إذا شك في قراءة الآية السابقة بعد شروعه في قراءة الآية اللاحقة، أو شك في قراءة أول الآية وقد شرع في قراءة آخر الآية لا يلتفت ويمضي في صلاته.
مسألة 306 - إذا شك في صحة جزء من أجزاء الصلاة، وكان شكه بعد الدخول في الجزء الذي بعده يبني على الصحة وصلاته صحيحة. مثلا:
إذا شك في صحة الركوع أو السجود أو صحة ذكرهما أو صحة القراءة، وكان قد دخل في ما بعدهما من الأفعال فإنه يبني على صحة ذلك كله.
الشك في عدد الركعات مسألة 307 - الشك في عدد الركعات بعضه مبطل للصلاة وبعضه غير مبطل لها. والشكوك المبطلة ثمانية:
الأول - الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية، كصلاة الصبح وصلاة المسافر.
الثاني - الشك في عدد ركعات الصلاة الثلاثية، كصلاة المغرب.
الثالث - الشك بين الواحدة وما زاد عنها.
الرابع - الشك بين الاثنتين وما زاد عنهما قبل اكمال السجدتين الخامس - الشك بين الاثنتين والخمس أو ما زاد على الخمس.
السادس - الشك بين الثلاث والست أو ما زاد على الست.
السابع - الشك بين الأربع والست أو ما زاد على الست.
الثامن - الشك في كل الركعات بحيث لم يذر عدد الركعات التي صلاها