مسألة 568 - لا تحرم الزوجة على زوجها، لو أرضعت من لبنه الأشخاص التالية أسماؤهم، وإن كان الأحوط الترك.
1 - أخوتها وأخواتها.
2 - عمها وعمتها، وخالها وخالتها.
3 - أولاد عمها وأولاد خالها.
4 - أولاد أخيها.
5 - أخ زوجها أو أخته.
6 - أولاد أختها وأولاد أخت زوجها.
7 - عم زوجها أو عمته، أو خاله أو خالته.
8 - حفيد ضرتها من زوجها.
مسألة 569 - يجوز للمرأة أن ترضع بدون إذن زوجها صبيا لغيره إذا لم يزاحم ذلك حقه ولا يجوز لها أن ترضع أحدا يوجب حرمتها على زوجها. مثلا لو عقد زوجها على صبية رضيعة فلا يجوز أن ترضعها لأنها تكون بسبب ذلك أما لزوجته فتحرم عليه.
مسألة 570 - إذا أراد أن تكون امرأة أخته من محارمه، فيعقد - مثلا - على صبية رضيعة بالمنقطع ثم ترضعها وفق الشروط المدرجة في مسألة 560 زوجة أخيه فتصير أما لزوجته الرضيعة ومن محارمه ويبطل نكاح الرضيعة.
أحكام الطلاق مسألة 571 - يشترط في المطلق أن يكون بالغا عاقلا مختارا، قاصدا. فلو أجبر على الطلاق أو أجرى الصيغة عابثا فالطلاق باطل.