مسألة 689 - إذا كان الولد فقيرا ولا يقدر على التكسب وجب على أبيه أن يعول به فإن لم يكن له أب أو كان فقيرا ولم يكن له أولاد ينفقون عليه وجب نفقته على الجد لأبيه وإلا فعلى أمه فإن لم تكن أو كانت فقيرة فيجب على جدته لأبيه وجدته لأمه وأبي أمه أن يقوموا بنفقته أجمعون.
مسألة 690 - إذا كان الحائط مشتركا بين اثنين فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف فيه بدون إذن شريكه من تعميره أو بناء عمارة عليه، أو دق مسامير فيه وما شاكل ذلك. ولكن إذا أحرز الرضا في أفعال كالاستناد إليه أو الاتكاء عليه ونشر الثياب عليه فلا اشكال في ذلك. أما إذا صرح بمنع ذلك فلا يجوز على الأحوط التصرف بأمثال ما ذكر أيضا.
مسألة 691 - التصوير، وتلوين الصور، مكروه، بل الأحوط ترك تصوير ذوات الأرواح وإن كان الأقوى جوازه ما لم يكن مجسمة.
مسألة 692 - لو ظهرت بعض أغصان الشجر المثمر من حائط البستان فلا يجوز اقتطاف الثمرة منها بدون احراز رضا المالك حتى لو سقطت (الأثمار) على الأرض.
تمت الرسالة الشريفة وقد تصدى لجمع مسائلها بعض الأفاضل شكر الله مساعيه.