وما عدا ذلك فالطلاق رجعي أي كان للمطلق الرجوع إليها في زمن العدة.
مسألة 589 - ليس للمطلق رجعيا أن يخرج زوجته المطلقة من البيت الذي طلقت فيه إلا في مواقع ذكرت في الكتب المفصلة ومن جملتها اتيان المطلقة بفاحشة مبينة توجب الحد. وكذا يحرم عليها أن تخرج من بيتها لغير الأمور اللازمة:
مسألة 590 - الرجوع بالمطلقة رجعيا على نوعين أما بايقاع الانشاء بلفظ دال على الرجوع بزوجيته ثانيا مثل: " رجعت بك أو بها " و " راجعتك " أو " أرجعتك إلى نكاحي ". وأما بالفعل، كالوطء والتقبيل بشهوة وما شاكل مما لا يحل إلا للزوج.
مسألة 591 - لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدون ذلك بل إن قال رجعت إلى زوجتي ولم يعلم أحدا قوله هذا كان الرجوع صحيحا.
مسألة 592 - لو طلقها مرتين ورجع بها، أو طلقها كذلك ورجع عليها بعقد، فبعد الطلاق الثالث تحرم المطلقة عليه، حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت زوجا آخر حل له نكاحها مع الشروط الأربعة الآتية:
الأول - أن يكون عقد المحلل دائميا، ولا يكفي المنقطع.
الثاني - أن يحصل المواقعة من المحلل.
الثالث - أن يطلقها المحلل أو يموت عنها.
الرابع - أن تعتد منه إما عدة طلاق أو عدة وفاة.
أحكام متفرقة في الطلاق مسألة 593 - يجب على الموطوءة شبهة أن تعتد، سواء علمت أنه