الثامن - صحة القراءة، فإن كان يخطئ في قراءة الحمد والسورة كأن لا ينطق بعض الحروف من مخارجها أو يسقط بعضها من النطق أو يلحن في نطقه، فلا يجوز الائتمام به، ولو كان غير قادر على تصحيح قراءته.
مسألة 300 - يجوز الائتمام بالإمام بمجرد حصول الاطمئنان إلى عدالته، سواء حصل الاطمئنان بشهادة عدل واحد، أو حصل من ائتمام واحد أو جماعة به، إذا كان ائتمامه أو ائتمامهم به موجبا للاطمئنان.
مسألة 301 - يستحب نهوض المأمومين إلى القيام حين يقول المؤذن " قد قامت الصلاة ". وحين يفرغ الإمام من قراءة الحمد في الركعة الأولى والركعة الثانية يستحب للمأموم أن يقول " الحمد لله رب العالمين ".
الشكوك في الصلاة مسألة 302 - إذا شك في أنه صلى أولا، فإن كان ذلك بعد انقضاء وقت الصلاة يبني على أنه صلى، وإن كان شكه قبل خروج الوقت يبني على العدم ويصلي.
مسألة 303 - إذا شك في أثناء صلاة العصر أنه صلى الظهر أولا، فإن كان الوقت مختصا بالعصر يبني على أنه صلى الظهر وإن كان مشتركا بين الظهر والعصر يعدل عنها إلى الظهر ويتمها من حيث عدل بنية الظهر ثم يصلي العصر بعدها.
مسألة 304 - إذا شك في أثناء الصلاة في جزء من أجزائها أنه أتى به أولا، وكان لم يدخل في الجزء الذي بعده يجب تدارك الجزء المشكوك فيه. مثلا: إذا شك في أنه قرأ الحمد أولا، قبل أن يشرع في قراءة السورة فإنه يتدارك الحمد ويقرؤها ثم يقرأ السورة.