إذن زوجها أو سفر الولد مع نهي الوالد - إذا كان ذلك موجبا لأذية الوالد أو كان السفر لأمر حرام كالسفر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو لإعانة ظالم على ظلمه ونحو ذلك.
السادس - أن لا يكون ممن بيته معا أينما سار، كأهل البادية الذي ليس لهم مسكن معين، بل يدورون في البراري والبوادي انتجاعا للماء والكلاء فحيث وجدا كان منزلهم.
السابع - أن لا يكون شغله السفر كالمكاري وسائق السيارة والملاح والطيار والراعي والجمال ونحوهم، فمثل هؤلاء إذا كان سفرهم لشغلهم وجب عليهم الاتمام ووجب عليهم أيضا الصيام إذا كان سفرهم في شهر رمضان مسألة 316 - من يصدق عليه عرفا إن شغله السفر يجب عليه الاتمام إذا كان سفره لعمله. ويتحقق اشتغاله بالسفر متى أصبح كثير السفر، و ذلك بأن يتكرر سفره لعمله ثلاث مرات أو أكثر سواء شرع به من وطنه أو غير وطنه. أو أن يسافر سفرا واحدا يطول بحيث يصدق عليه عرفا أن شغله السفر.
الثامن - الوصول إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يخفى عنه الأذان فلا يسمعه وتتوارى عنه جدران البيوت فلا يتبينها.
مسألة 316 - إذا توارت عنه جدران البيوت ولم يخف الأذان أو خفي الأذان ولم تتوار الجدران، فالأحوط وجوبا أن يؤخر صلاته حتى تتحقق العلامتان كلاهما فيقصر صلاته وإلا جمع بين القصر والتمام.
مسألة 318 - إذا وصل في عودته إلى حد الترخص من وطنه وجب عليه الاتمام.
مسألة 319 - الوطن هو المكان الذي يكون فيه مسكن الانسان