مسألة 336 - تكون كفارة الافطار في رمضان إحدى هذه الثلاثة:
1 - عتق رقبة.
2 - صيام شهرين متتابعين.
3 - اطعام ستين مسكينا.
والمكلف مخير بينها يؤدي أيا شاء منها، وأن يكن الأفضل مراعاة الترتيب المذكور بأن يؤدي الكفارة الأولى، فإن تعذرت فالثانية فإن تعذرت فالثالثة. وإن كان افطاره بحرام كالزنا والجماع في حال الحيض وشرب الخمر وأكل الطعام المغصوب، وجب عليه الجمع بين الكفارات الثلاث.
مسألة 337 - يجب القضاء بدون الكفارة في موارد:
الأول - النوم الثاني - للجنب بل الثالث، على ما ذكر آنفا.
الثاني - إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية أو الرياء أو العزم على الافطار أو المفطر ثم بقي ممسكا ولم يأت بشئ من المفطرات إلى المغرب. وإلا وجبت عليه الكفارة أيضا.
الثالث - فعل شئ من المفطرات بدون مراعاة الفجر، ثم تبين أنه كان بعد طلوع الفجر، سواء كان قادرا على المراعاة أو غير قادر كالأعمى والمحبوس ومن لا يعرف وقت الفجر.
الرابع - فعل شئ من المفطرات بعد طلوع الفجر اعتمادا على اخبار الغير بعدم طلوع الفجر.
الخامس - فعل شئ من المفطرات بعد طلوع الفجر مع اخبار الغير بطلوعه ولكن اعتقد به المزاح أو الكذب.
السادس - الافطار قبل المغرب اعتمادا على اخبار الغير بتحققه ولو كان اعتماده على اخبار الغير حائزا كالأعمى ونحوه وكذلك لو أخبر