وأولادهم ولا يرثون إلا بعد فقد الطبقة الأولى والثانية كما سلف في مسألة رقم 619.
مسألة 640 - لو كان للميت عم واحد فالمال له، أو عمة واحدة فالمال لها سواء أكان لأبويه - أي يجتمعان مع أب الميت باب وأم - أم لأب فقط أم لأم.
مسألة 641 - لو كان له أعمام أو عمات، وكلهم لأبويه أو لأبيه فقط فالمال بينهم بالسوية.
مسألة 642 - لو كان له عم وعمة لأبويه أو لأبيه فللعم ضعف سهم العمة فلو كان له عمان وعمة، فالمال على خمسة: حصة للعمة وأربعة للعمين بالسوية.
مسألة 643 - لو كان له أعمام لأمه، أو عمة لأمه أو عم وعمة لأمه، فالمال بينهم بالسوية.
الثاني من موجبات الإرث الزوجية مسألة 644 - إذا ماتت الزوجة وليس لها ولد فللزوج النصف والباقي للورثة، وإن كان لها ولد - ولو من زوج آخر - فللزوج الربع والباقي للورثة.
مسألة 645 - إن امرؤ هلك وليس له ولد وكانت له زوجة فلها الربع مما ترك والباقي لورثته. وإن كان له ولد ولو من زوجة أخرى فلها الثمن والباقي للورثة. ولا ترث الزوجة من الأرض ولا من قيمتها مطلقا سواء كانت أرض الدار أو الحائط والبستان أو الأرض الزراعية وغيرها والأحوط الأولى أن يحصل ساير الورثة رضاها في غير أرض الدار وكذا لا ترث