وأخوالهما وخالاتهما وإلا فلأولادهم.
إرث الطبقة الأولى مسألة 621 - لو كان للميت واحد من الطبقة الأولى كالأب أو الأم أو الولد أو البنت فالمال جميعه له. وإذا كان الأولاد ذكورا فقط أو إناثا فقط فالمال بينهما بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين مسألة 622 - إذا كان الوارث الوالدين. فللأب الثلثان وللأم الثلث مع عدم الحاجب. إما مع الحاجب وهو أن يكون للميت إخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان من أبيه ولو اختلفت الأمهات فللأم السدس ويرد الباقي إلى الأب.
مسألة 623 - لو كان للميت أبوان وبنت وإخوة من الأب - فيقسم المال ستة أقسام: فلكل واحد من الأبوين قسم وثلاثة أقسام للبنت والقسم السادس الباقي يقسم أربعة أقسام قسم للأب. وثلاثة للبنت فبناء على هذا لو قسمنا المال على أربعة وعشرين لكان للبنت خمسة عشر، وللأب خمسة وللأم أربعة. أما إذا لم يكن له إخوة من الأب يقسم المال على خمسة فلكل واحد من الأبوين حصة وثلاثة أقسام للبنت.
مسألة 624 - إذا كان للميت أبوان وولد فيقسم المال على ستة:
اثنان للأبوين لكل واحد منهما سدس المال والأربعة الباقية للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 625 - إذا كان للميت أب وابن أو أم وابن فيقسم المال على ستة: خمس حصص للولد وحصة للأب أو للأم. أما إذا كان الوارث أبا وبنتا