من عين البناء والأشجار بل ترث من قيمتها وكذا لا ترث من عين الزروع والمباني التي في البستان أو غيرها بل ترث من قيمة ذلك كله.
مسألة 646 - لا يجوز للزوجة التصرف في ما لا ترثه من مال الميت كالأراضي وغيرها إلا بإذن الورثة والأحوط أن يستأذن الورثة أيضا من الزوجة للتصرف في ما ترث من قيمته. ولو باع الورثة ذلك قبل أداء قيمة حصتها لا تصح المعاملة إلا إذا أجازت.
مسألة 647 - إذا أراد الوارث تقويم ما ترث الزوجة من قيمته كالبناء والأشجار وما شابهها يجب أن تقوم مجردة عن الأرض باقية فيها بلا إجارة للأرض حتى تفنى.
مسألة 648 - إذا كان له أكثر من زوجة واحدة، فإن لم يكن له ولد فلهن الربع، وإن كان له ولد فلهن الثمن - كما سلف شرحه في مسألة رقم 645 - يقسم الربع أو الثمن على الزوجات بالسوية ولا يشترط الدخول ولكن لو عقد على امرأة في مرض الموت ولم يدخل فلا ترث ولا مهر لها أيضا.
مسألة 649 - إذا تزوجت المرأة في حال مرضها وماتت فيه فزوجها يرثها حتى لو لم يكن دخل بها.
مسألة 650 - لو طلقها رجعيا وماتت أثناء العدة فإنه يرثها. وكذا لو مات هو في زمن العدة فإنها ترث منه، أما بعد الخروج من العدة وفيما إذا كان الطلاق بائنا فلا يتوارثان.
مسألة 651 - لو طلقها رجعيا في حال مرضه ومات قبل انقضاء اثنا عشر شهرا هلاليا فإنها ترث منه بالشروط الآتية.
1 - أن لا تكون تزوجت غيره خلال هذه المدة.