6 - أن يكون لديه ما يعيش به بعد رجوعه من الحج كذرع أو كسب أو ثمرة وما شاكل ذلك لئلا يقع في عسر من معاشه.
مسألة 660 - من كان يختل معيشته بدون البيت المملوكة فلا يجب الحج إلا بعد كونه مالكا لها أو لقيمتها.
مسألة 661 - المستطيعة إذا كان ذهابها إلى الحج وصرف مالها فيه سببا لفقرها ولم يكن لها من معيل ينفق عليها وتقع في المشقة فلا يجب عليها الحج.
مسألة 662 - من لم يملك الزاد والراحلة وتعهد له أحد بنفقته ونفقة عياله حتى يرجع، فالحج واجب عليه إذا اطمأن إلى قوله.
مسألة 663 - لو بذل له أحد جميع نفقات الذهاب والإياب مع نفقات عياله حتى يرجع بشرط الحج فقبل وجب عليه حتى لو كان عليه دين ولم يكن لديه مال يتعيش به عند الرجوع.
مسألة 664 - لو بذل له أحد الزاد والراحلة ومصرف أهله إلى زمان الرجوع ولكن لم يملكه، فإن اطمأن بأنه لا يسترجع ما أعطاه وجب عليه الحج.
مسألة 665 - لو بذل له الزاد والراحلة وشرط عليه أن يقوم بخدمته في مكة مثلا فلا يجب عليه القبول.
مسألة 666 - لو بذل له الزاد والراحلة فحج، ثم استطاع لا يجب عليه الحج ثانيا.
مسألة 667 - لو قصد التجارة فوصل إلى (جدة) مثلا وكان لديه مال يكفيه للحج وجب عليه، فإن حج ثم ملك نفقة الحج من بلده عليه مرة ثانية.
مسألة 668 - لو استؤجر على أن يحج عن آخر ثم عرض له ما يمنعه