مسألة 549 - إذا أرضعت طفلا فلا يحرم عليها إخوته وكذا لا يحرم على أقاربها إخوة المرتضع وأخواته.
مسألة 550 - لو عقد على امرأة ودخل بها فلا يحل له بعد ذلك تزويج من أرضعتها من الإناث.
مسألة 551 - لو عقد على امرأة فلا يحل له بعد ذلك أن يعقد على أمها من الرضاعة.
مسألة 552 - لا يحل له أن يتزوج بنتا كانت قد أرضعتها أمه أو جدته لأمه.
مسألة 553 - إذا أرضعت زوجة أبيه بنتا من لبن أبيه رضاعا شرعيا فلا يحل له نكاحها.
مسألة 554 - لو عقد على صبية مرتضعة فأرضعتها أمه أو زوجة أبيه من لبن الأب رضاعا كاملا فيبطل العقد بالرضاع.
مسألة 555 - لا يجوز نكاح من أرضعتها أخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه.
مسألة 556 - لا يحل له أن يتزوج من أرضعتها ابنة أخته أو بنت ابنتها، أو ابنة أخيه أو بنت ابنته.
مسألة 557 - لو أرضعت ابنة بنتها تحرم ابنتها على زوجها. وكذا لو أرضعت بنتا لزوج ابنتها من زوجة أخرى غير ابنتها.
مسألة 558 - لو أرضعت ولد ابنها لا تحرم زوجة ابنها عليه، التي هي أم الطفل الرضيع.
مسألة 559 - لو أرضعت زوجة أب امرأة طفل زوجها من لبن أبيها حرمت - هي - على زوجها سواء أكان الرضيع ولدها أم ولد غيرها.