2 - زوج المرضعة الذي منه اللبن، ويسمى أبا رضاعيا.
3 - أب المرضعة وأمها وإن عليا، ولو كانا - أي أبوها وأمها - من الرضاعة.
4 - أولاد المرضعة جميعا وإن وجدوا بعد الرضاع.
5 - أحفاد المرضعة من النسب والرضاع وإن نزلوا.
6 - أخوات المرضعة وإخوتها ولو من الرضاعة.
7 - أعمامها وعماتها ولو من الرضاعة.
8 - أخوالها وخالاتها ولو من الرضاعة.
9 - أولاد زوجها " صاحب اللبن " من النسب والرضاع وإن نزلوا.
10 - أب زوج المرضعة - صاحب اللبن - وأمه وإن علوا.
11 - إخوة صاحب اللبن وأخواته ولو من الرضاعة.
12 - أعمام الزوج هذا وعماته، وأخواله وخالاته وإن علوا. ولو كانوا من الرضاعة. وسيمر عليك - إن شاء الله تعالى - غير ما ذكر ممن يحرم بالرضاع فيما يأتي من المسائل.
مسألة 547 - إذا أرضعت صبيا بالشرائط الآتية فلا يحل لأب المرتضع أن يتزوج من بناتها، ولا أن يعقد على بنات زوجها صاحب اللبن ولو كانت بناته من الرضاعة. ولكن يجوز أن يعقد على بنات المرضعة من الرضاعة إن لم تكن بنات صاحب اللبن من الرضاعة وإن كان الأحوط ترك التزويج بهن والنظر إليهن.
مسألة 548 - لو أرضعت صبيا ارضاعا شرعيا فلا تحرم أخوات الصبي على صاحب اللبن - وهو زوج المرضعة - وإن كان الأحوط ترك التزويج منهن.
وكذا لا يحرم أقارب زوج المرضعة على إخوة الصبي وأخواته.