مسألة 516 - إذا عقد على امرأة ودخل بها تحرم عليه بناتها وإن نزلن، سواء كن موجودات حين العقد أم ولدن بعده.
مسألة 517 - إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها فما دامت في حباله فلا يجوز له نكاح ابنتها، فإن طلقها قبل الدخول، أو انتهت مدتها - إذا كانت متعة كذلك (أي قبل الدخول) فله العقد على ابنتها.
مسألة 518 - تحرم على الرجل عمته وخالته وعمة أبيه وجده و خالتهما وعمة أمه وجدته وخالتهما.
مسألة 519 - تحرم على الزوجة أب الزوج وجده، وإن علا وولده وإن نزل، وأولاد ابنته وإن نزلوا سواء كانوا موجودين حين العقد أم تولدوا بعده.
مسألة 520 - لا يجوز أن يعقد على ابنة أخ زوجته، أو ابنة أختها إلا بإذنها لكن لو عقد على إحداهما بدون إذنها ثم علمت فأذنت فلا اشكال فيه.
مسألة 521 - لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة ولا للمسلمة أن تنكح الكافر دواما وانقطاعا إلا الكتابية كاليهودية والنصرانية فيجوز نكاحها بالمنقطع دون الدائم على المشهور.
مسألة 522 - لو زنى بامرأة غير مزوجة ولا هي في العدة جاز له نكاحها، والأحوط أن يصبر حتى تحيض ثم يعقد عليها وكذا الحكم في غير الزاني إذا أراد نكاحها.
مسألة 523 - من لاط بغلام أو رجل فأوقبه وإن كانا غير بالغين حرمت عليه أبدا أم الملوط وإن علت وبنته وإن سفلت وأخته لكن إذا لم يتيقن حصول الايقاب، بل ظن أو شك فيه لم يحكم بالحرمة للمذكورات.