الموظف الذي لا يكون مستطيعا قبل ثلاثة أشهر من موعد سفر الحجاج حتى يجب عليه تهيئة مقدماته ولكنه لا يطمئن أنه بإمكانه أن يوفر في كل شهر من هذه الأشهر الثلاثة مبلغا من راتبه ويكون عند السفر مستطيعا، إذا لم يحدث له أمر غير عادي.
ج: إذا كان مستطيعا ماليا يجب عليه تهيئة المقدمات مثل جواز السفر وغيره، ولكن التوفير لتحصيل الاستطاعة غير واجب.
33 س: ما حكم المرأة التي يكفي مهرها لأداء الحج ولكن يحتمل بعد صرف مهرها في الحج أن يطلقها زوجها، أو أن يريد مبلغا من مهرها لأداء دينه؟
ج: إذا كان مهرها وافيا بمصارف حجها فهي مستطيعة ويجب أن تصرف مهرها في الحج، ومجرد الطلاق لا يرفع الوجوب، نعم إذا كان صرف مهرها في الحج يوجب اختلال معيشتها فلا يجب عليها الحج.
34 س - الأعزب الذي عنده مال بمقدار مصارف الحج، هل يحج به، أم يصرفه في زواجه؟
ج: ما دام مستطيعا فيجب عليه أن يحج.
35 س: - والد صالح ولده على عين مسلوبة المنفعة وتوفي الابن قبل أبيه، فهل يجب على ورثته أن يستأجروا من يحج عنه بسبب ملكه العين المذكورة إذا كان في حياته واجدا لبقية شرائط الحج؟
ج: لو كانت قيمة العين المسلوبة المنفعة المصالح عليها وافية بمصارف الحج وكان يستطيع أن يبعها، فهو كان مستطيعا ماليا ويجب أن يحجوا عنه.
36 س: - أنا موظف متقاعد وأسكن في منزل بالأجرة، وكنت منذ مدة طويلة أقتصد في معيشتي كثيرا حتى وفرت مبلغ ثمانين ألف تومان لكي أشتري مسكنا. وبملاحظة المسألة رقم 2045 من رسالة