الحكاية. والاستناد الى استصحاب ما لم يثبت الناسخ (1)، مشكل. لان الحسن والقبح العقليين بالوجوه والاعتبارات. على الاصح. وكذلك حكاية ضمان على (ع) وأبى قتادة المتقدمة. لان عدم نقل القبول لايدل على عدمه، الا انه خلاف الظاهر. وقد يستدل ايضا بوجوه آخر يمكن القدح فيها اعرضنا عنها.
واحتج من قال بالاشتراط، بالاستصحاب، وبانه من العقود اللازمة، مدعيا عليه الاجماع لابد فيها من القبول، والاصل لا يعارض الدليل. ولا نسلم ان كل عقد لابد فيه من القبول، اذ قد عرفت ان العقد اعم من ذلك. بل [اعم] مما يشترط فيه الرضا [فقط] من طرف آخر، اذ قد لايكون هناك الا التزام او عهد مع الله. انما صدر هذه الغفلة من ملاحظة اصطلاح الفقها حيث يقتسمون الفقه الى العبادات والعقود والايقاعات والاحكام.
واين هذا من المعانى اللغوية والعرفية التى عليها المدار فى فهم كلام الشارع. والحقيقة الشرعية ايضا غير تامة فى ذلك.
واحتجوا ايضا بما روى فى فقه الرضا وقد مر. وفيه مع الاغماض عن السند وفقد الجابر، ان لفظ (قبلت) لا يدل على اعتبار القبول اللفظى الجامع للشرايط المعتبرة عندهم. لان من معانيه المناسبة للمقام المذكورة فى كتب اللغة اما هو الرضا كما ذكروه فى تفسير قوله تعالى (فتقبلها ربها بقبول حسن) يعنى رضى بها مكان النذر. او من الاخذ ومنه (القابلة) التى تاخذ الولد. وهو ايضا يرجع هنا الى التلقى والرضا. يعنى لم يعرض عن الضمان واخذه. وقبول العذر ايضا بمعنى الرضا. ويقال بالفارسية (پذيرفتن) واما القول بان المراد من كلمة (قبلت) التكلم بلفظ (قبلت) من حيث المادة والهيئة، فليس من معانيه اللغوية، ولم يثبت فيه حقيقة شرعية، ولو سلم ثبوت الحقيقة الفقهية، فهو لا ينفع فى فهم الالفاظ كما مر، فهذا خلط فى الاصطلاح. فلا تغفل.
مطلب دوم: در بيان مسأله (ضمان عهده) است. بدان كه (عهده) در اصل اسم وثيقه است واسم كاغذش، كه نوشته مىشود در آن وثيقه بيع وشراء، يعنى محكم كارى آن.