و [رواه] الصدوق مرسلا (ان عبد الله بن الحسن احتضر فاجتمع عليه غرمائه فطالبوه بدين لهم. فقال: ما عندى ما اعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من اخى وبنى عمى على بن الحسين او عبد الله بن جعفر. فقال الغرماء: اما عبد الله بن جعفر فملى مطول، واما على بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو احبهما الينا. فارسل اليه فاخبره الخبر.
فقال (ع): اضمن لكم المال الى غلة. ولم يكن له غلة. فقال القوم: قد رضينا فضمنه.
فلما اتت الغلة اتاح الله تعالى له المال فاداه) (1).
فقد استدل به فى المختلف، و [لكن] فيه اشكال مع قطع النظر عن السند بعدم استناده الى معصوم. و [الجواب:] لعله اخذه من ابائه عليهم السلام. ووجه الاستدلال انه خير الغرماء فى اختيار ايهما، ولو لم يكن رضاهم معتبرا لما خيرهم.
حجة الشيخ حكاية على (ع) وأبى قتاده [وضمانهما] للميت. فقد روى انه (حضر عند النبى جنازة. فقال (ص): هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم در همان.
فقال: صلوا على صاحبكم. فقال على (ع): هما على يا رسول الله وانا لهما ضامن. فصلى عليه النبى (ص) ثم اقبل على على فقال: جزاك الله عن الاسلام خيراوفك رهانك كما فككت رهان اخيك) (2) فقد حكم (ص) باللزوم مع عدم سبقه بالسوال عن رضاء المضمون له.
بضميمة اصالة عدم رضاه. وفيه: مع الاغماض عن السند، (3) انه معارض بما هواقوى منه سندا ودلالة (4)، لان غايته التمسك بالاصل وهو لا يعارض الدليل. وقد يجاب با نه واقعة فلاتعم.
وفيه: ما لايخفى، اذا الواقعة الخاصة تكفى لنفى شرطية الرضاء، اذ لو كان وجوده شرطا لصحته لما حكم بها مع عدمه. نعم يتم فى مثل ما لو وقع واقعة من الرضا، فلم يمكن الاستدلال باشتراطه. وبان شاهد الحال يقضى بحصول العلم بالرضاء لضمان مثل على (ع)