جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٦٠
اشتراط الرضاء خلافية ولذلك قلنا (بلا خلاف صريح).
وكيف كان فالاظهر قول المشهور. لعدم وضوح دليل للقول الاخر. وان اشعرت عبارة السرائر بوجود رواية تدل عليه. ودلالة ما مر من الادلة، عليه. مضافا الى الاستصحاب واولويته بالنسبة الى الدين حيث حكموا بسقوطه بالاداء وان كره المديون.
ثم: انهم اختلفوا (على القول باشتراط رضا المضمون له) فى اشتراط القبول اللفظى الجامع للشرايط، او انه يكفى مجرد الرضا؟. والاظهر فيه عدم الاشتراط، وفاقا لفخر المحققين والمحقق الاردبيلى. بل لم يظهر تصريح ممن تقدم على العلامة به، وجعله فى القواعد احتمالا. ولكنه رجح اشتراطه فى التذكرة والتحرير. وكذلك المحقق الثانى والشهيد الثانى.
لنا: عموم (اوفوا بالعقود) وغيره، نظر الى ان المراد بالعقود هو العهود الموثقة الشاملة لمثل النذر والعهد واليمين، والشرايط المذكورة فى ضمن العقود. بل مطلق الالتزام، كما هو المعنى الظاهر من معانى الشرط. فيندرج تحت قولهم (ع) (المؤمنون عند شروطهم). وتفسير العقود بما ذكر للمطابقة باللغة والعرف. ولما ذكره المحققون من مفسرى العامة والخاصة. ويظهر ذلك من جمهور الفقهاء الا من شذ. وانما خرج العقود الجائزة بدليل. ويدل عليه ايضا صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، فان اطلاق الجواب فى مقابل السوال وجعل شرط الصحة هو رضا الغرماء، يقتضى عدم اشتراط شيىء آخر، والالزم (تاخير البيان عن وقت الحاجة)، كما هو ظاهر المقام. فهو فى قوة ان يقال (رضاء الغرما وضمان الضامن مبرء لذمة الميت) فلاكراهة فى المناقشة بان المطلق انما يحمل على العموم اذا سبق الكلام لبيان حكم المطلق لا اذا ذكر المطلق لبيان حكم شيىء آخر.
وقد استدل على ذلك ايضا بقوله تعالى (وانا به زعيم) (1). وهو مشكل. لان حجية شرع من قبلنا انما يثبت فى ما لو ظهر من الشارع حكايته على سبيل المدح. لا مطلق

1: 72 يوسف.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست