واجاب الاخرون بعد الاعتراف بشهرتها ان فى السكونى ضعفا، ومن جملتهم المحقق فى النافع. وفيه ان المحقق صرح فى المعتبر فى باب النفاس با نه عامى ثقة و هو متاخر عن النافع والموثق حجة سيما مع انجباره بعمل جل القدماء بل لايعرف خلاف منهم. مع ان الراوى عنه فى سند آخر فى التهذيب عبد الله بن المغيرة وهو من اصحاب الاجماع. مع ما نقل عن الشيخ فى العدة فى شانه. وكذا غيره من المقويات. وسيما مع الانجبار بالشهرة والاجماعين المنقولين. والروايات الكثيرة الاخر المروية فى التهذيب والكافى. منها (صحيح على الظاهر وهو ما رواه الشيخ والكلينى عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن اسحاق شعر وصحح العلامة حديثه وعن الشهيد الثانى توثيقه، نقله العلامة المجلسى فى الرسالة وقال: ان فيه مدحا عظيما) عن هارون بن حمزة (وهو ثقة) قال (سئلت ابا عبد الله (ع) عن البقر والغنم والابل يكون فى المرعى فيفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال: ان افسدت نهارا فليس عليها ضمان، من اجل ان اصحابه يحفظونه. وان افسدت ليلا فانه عليها ضمان) (1) ورويا ايضا عن ابى بصير (قال: سئلت ابا عبد الله (ع) عن قول الله عزوجل: وداود و سليمان اذ يحكمان فى الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم. فقال لايكون النفش الا بالليل، ان على صاحب الحرث ان يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار انما رعيها بالنهار وارزاقها، فما افسدت فليس عليها. وعلى اصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما افسدت بالليل فقد ضمنوا، وهو النفش، وان داود (ع) حكم للذى اصاب زرعه رقاب الغنم، وحكم سليمان (ع) الرسل والثلة وهو اللبن و الصوف فى ذلك العام) (2) الحديث. الى غير ذلك من الاخبار لا حاجة الى ذكرها.
وقال الشهيد فى شرح الارشاد بعد ذكر رواية السكونى (الحق ان العمل ليس على هذه الرواية بل اجماع الاصحاب. ولما كان الغالب حفظ الدابة ليلا وحفظ الزرع نهارا خرج الحكم عليه. وليس فى حكم المتاخرين رد لقول القدماء، فلا ينبغى ان يكون