جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٨
اليهم فى ما اخرجه من العمارة؟ او الى الزوجة؟. الظاهر انه لا كلام [له] مع الاخوة، وانما هو مع زوجته. وذلك لانهم لم يعيروه الدار ولم ياذنوه فى العمارة. ورضاهم بسكناه مع اختهم فيها انما كان من باب دلالة الاشارة التبعية فى نفس الانتفاع، وهو غير اذنهم فى البناء والعمارة. وح نقول: ان الزوجة امرت زوجها بعمل له اجرة عرفا وعادة، فيجب عليها اجرة ما عمله. وتحقيق ذلك يتوقف على بيان ان الامر بالعمل يقتضى وجوب الاجرة ام لا؟ -؟. ثم لنتعرض لبيان ما نحن فيه. فنقول:
قال المحقق فى الشرايع (اذا دفع سلعة الى غيره ليعمل فيها عملا فان كان من عادته ان يستاجر لذلك العمل (كالغسال والقصار) فله اجرة مثل عمله. وان لم يكن له عادة وكان العمل مما له اجرة، فله المطالبة، لانه ابصر بنيته، وان لم يكن مما له اجرة عادة لم يلتفت الى مدعيها).
وقال فى المسالك (لما كان الامر بالعمل يقتضى استيفاء منفعة مملوكة للمامور متقومة بالمال، وجب ثبوت عوضها على الامر كالاستيجار معاطاة. وقد شرط المصنف فى لزوم الاجرة احد الامرين: اما كون العامل من عادته ان يستاجر بمثل ذلك العمل، او كون العمل له اجرة فى العادة. والعلامة - ره - اعتبر فى لزومها كون العمل ذا اجرة عادة خاصة، ويتخرج على ذلك صور اربع: الاولى: ان يكون العمل مما له اجرة عادة والعامل مما يستاجر لذلك كذلك. كما لو دفع الى القصار ثوبا ليقصره، او جلس بين يدى حلاق معد نفسه لذلك فحلق له، فله الاجرة على القولين. الثانية: انتفائهما معا، فلا اجرة عليهما، ولا فرق بين كون العمل ح متقوما باجرة وعدمه، اذا لم يكن له فى العادة اجرة ولا اعد العامل نفسه لها. الثالثة: ان يكون العمل مما له اجرة فى العادة ولكن العامل ليس من عادته الاستيجار له، فتثبت على القولين ايضا. لوجود الشرط وهو المذكور عند العلامة، واحد الشرطين عند المصنف. الرابعة: عكسه. فتثبت له الاجرة عند المصنف دون العلامة. ومختار المصنف اوضح، لما تقدم من انه استيفاء عمل محترم بالامر، فلايحل بدون العوض الا باباحة مالكه، ولم يتحقق) انتهى كلامه (ره).
وقال فى الكفاية (ولا ريب فى لزوم الاجرة عند اجتماع الامرين، وعدمه عند
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست