جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٢
والثانى يقتضى عدم الاستحقاق اصلا، تبعا للشرط. فح الاولى التفصيل، بان يقال: ان كان المراد فى تعيين العمل والمدة معا، هو ماذكرنا من كونهما من مقومات الاجارة ومعينات المنفعة، فالحق بطلان الاجارة بانقضاء المدة قبل الشروع فيه، بل وبعد فعل بعض منه ايضا، ولكنه يستحق فى بعض اقسام الصورة الثانية بشيىء. مثل ما لو شرع فيه حين العلم بالتمكن من اتيان الجميع فى المدة او الظن به، ثم منع مانع عن التمام من دون تقصير وتفريط، فيستحق من المسمى بقدره، لما مر. ويحتمل اجرة مثله ايضا. بخلاف ما لو شرع فيه حين حصول العلم بعدم التمكن من الاتمام فيها، فلا يستحق شيئا.
وان كان المراد تعيين العمل وكان هو المقصود بالذات ولكن الزمان انما ذكر لاجل التعجيل من باب الشرط فى ضمن العقد. فيعمل على مقتضى باب الشروط. فان شرط عدم الاجرة ان لم يفعله فى المدة، فيعمل على مقتضاه و ليس له شيىء. و ان ذكر الشرط فى ضمن العقد و لم يشترط العدم عند العدم فيعمل على مقتضى الشرط من ثبوت خيار الاشتراط عند انتفاء الشرط. فاما البطلان كما ظهر من الشهيد الثانى فى الروضة - حيث ذكر البطلان فى جملة الاحتمالات على فرض خروج المدة قبل العمل او فى الاثناء - فلم اعرف وجهه على طريقتهم.
بقى الكلام فى انه (هل يجب عليه اذا فعل منه شيئا. اجرة المثل او المسمى؟.؟.).
والاظهر لزوم اجرة المثل. فان لزوم المسمى الذى هو من ثمرات عقد الاجارة اما لموافقته لمقتضى العقد والشرط باجمعها وذلك اذا فعل الجميع فى المدة. او بسبب الموافقة فى البعض مثل ما لو لم يقصر وشرع فى العمل فى المدة وعاقه عائق عن الاتمام، بالتقريب الذى ذكرنا من استقرار الاجرة شيئا فشيئا بحسب حصول العمل. واما العمل الذى هو خلاف مقتضى الشرط (مثل ما لو شرع فى العمل فى زمان يعلم انه لايفى باتمامه فيه) فلا يجب المسمى بمقدار العمل. لانتفاء مقتضى عقد الاجارة وعدم دخوله فى العمل على مقتضاه.
واما لزوم اجرة المثل: فلان المفروض ان الرخصة كانت حاصلة من جانب المستاجر فى تفويت المنفعة للموجر، غاية الامر كونه مراعى بالفسخ وعدمه. فالعمل ح محترم ولم يفعله الموجر مجانا بالفرض، فلا يبقى الا الزام اجرة المثل. ومن ذلك يظهر انه لو فعل بعد انقضاء
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست