واما المغارسة: فهى ان يدفع ارضا الى غيره ليغرسها على ان يكون الغرس بينهما على ما يشترطانه. او يكون الارض والغرس بينهما. والظاهر ان بطلانه اجماعى، كما يظهر من جماعة من الاصحاب. (1) اذا عرفت هذا فنقول: المردى المقلوع (2) والغصن اللذان يغرسان ليستا بمنزلة البذر المعتبر فى المزارعة. فلايصح المزارعة بالغرس ولا المساقات. لان كون المعاملات على الاصول الثابتة داخل فى ماهيتها. فالشرط المذكور فى السوال يشبه ان يكون مغارسة، وليس بها.
لاشتراط عشر المنفعة عنه دون نفس الاشجار. فكيف كان فالمغارسة هذا فاسد بالذات ومن جهة الجهالة لان المفروض عدم تعيين الاشجار ومقدارها. نعم هنا كلام آخر وهو شرط الغرس المذكور فى كلام الفقها فى باب المزارعة. فلايخل بعض عباراتهم عن الاجمال.. قال العلامة فى الارشاد فى باب المزارعة (وله زرع ماشاء مع الاطلاق. فلو عين فزرع الاخر تخير المالك فى الفسخ فياخذ اجرة المثل، والامضاء فياخذ المسمى مع الارش. ولو شرط الزرع والغرس افتقر الى تعيين كل منهما. وكذا الزرعين متفاوتى الضرر). ثم قال بعد ذلك بسطرات (ولو كان الغرس يبقى بعد المدة، فعلى المالك الابقاء، والارش لو ازاله).
فان الظاهر ان هاتين المسئلتين انما هما فى اجارة الارض. وتكلف المحقق الاردبيلى (ره) تبعا للمحقق الثانى فى تعميم المقام الاجارة والمزارعة، وقال فى شرح قوله (ولو شرط الزرع والغرس): وجه لزوم الشرط عموم الادلة. ووجه الاحتياج الى تعيين الزرع والغرس هو اشتراط العلم وعدم الجهل والغرر، فلا بد من تعيينها. واشتراطهما فى الاجارة ظاهر وهو ان يواجر ارضا للزراعة والغرس. واما فى المزارعة فاشتراط الغرس بان يكون شرط مع المزارعة غرس اشجار له، قال المحقق الشيخ على (3) (وكذا لابد من تعيين كل واحد من الزرعين المتفاوتين فى الضرر فى الاجارة والمزارعة كالحنطة والشعير. بل غير المتفاوتين فى الضرر ايضا، خصوصا فى المزارعة. لما تقدم من ان الحصة هى الغرض الاصلى) ويحتمل الصحة مع