جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢٧١
كان من المال دين وعليهما دين. فقال احدهما لصاحبه: اعطنى راس المال ولك الربح و عليك التوى. فقال: لا باس اذا اشترطا، فاذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد الى كتاب الله عزوجل). (1) اقول: لايخفى ان المراد بقوله (ع) (اذا اشترطا) الالتزام بعقد لازم كالصلح او البيع او غيره. لانه لا معنى لاشتراط هذا الشرط فى اصل عقد الصلح. لانه لم يقل احد. بمضمونه، ولانه مخالف لمقتضى العقد. والظاهر انه يلزم فى الصلح لفظ خاص، كما يظهر من فخر المحققين فى الايضاح فى شرح قول والده (ولو صالح على عين باخرى فى الربويات ففى الحاقه بالبيع نظر) انتهى. حيث قال (الحقه الشيخ بالربويات وهو اختيار ابن البراج و هو مبنى على احدى قاعدتين: الاولى: انه هل الصلح فرع البيع ام لا؟ -؟. قيل: نعم. لان البيع انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض مقدر على جهة التراضى، والصلح كذلك. وقيل: لا. لانه عقد منفرد براسه وله صيغة بخصوصه. الثانية: هل الربا يشتمل جميع المعاوض؟ ام هو مختص بالبيع؟ وقد مضى ذلك. فعلى القول باحديهما لايصح. والاصح عندى شمول الربا لكل المعاوضات).
وقال فى التذكره (لو قال احد الوارثين لصاحبه: نصيبى من التركة اليك. فقال:
قبلت. لم يصح ذلك، لان ذلك ليس من الفاظ العقود الناقلة. ويبقى حقه كما كان لازما ان كان عينا. فلا بد فيها من الايجاب والقبول مقتضيان للتمليك. وان كان دينا فلا بد من ابراء.
ولو قال صالحتك نصيبى على هذا الثوب. فقال قبلت. صح العقد. واما صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة منصور القائلين فى (رجلين كان لك واحد منهما طعام عند صاحبه، لايدرى كل واحد منهما كم عند صاحبه، فقال كل واحد منها لصاحبه: لك ما عند ولى ما عندى. (؟) فقال: لا باس بذلك اذا تراضيا وطابت انفسهما) (2) فلا تدل على عدم الحاجة الى صيغة اخرى. بل الظاهر منه بيان صحة الصلح مع الجهالة. وهذا من باب المساومة. وان ذلك

1: الوسائل: ج 13، ابواب الصلح، الباب 4 ح 1. والمراد من الكنانى هو ابو الصباح.
2: الواسائل: ج 13، ابواب الصلح، الباب 5 ح 1
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست