فى بعضها. ولانه قد يكون فى مقابله ايضاباب، فيشكل الاختصاص. ويحتمل الاشتراك بينهما واختصاص كل بما يحاذى من بابه، وهو بعيد. لعدم الامتياز وعدم الدليل.
فالظاهر قول الدروس وان كان خلاف المشهور).
ثم: انه (ره) اخذ عليهم التناقض بين كلامهم [هذا] وبين ماذكروه (ان المرفوعة لكل من فيها ارضها وهوائها. ولا يجوز لاحد منهم اخراج الرواش والا جنحة والساباط والميزاب حتى فتح الباب الجديد لغير الاستطراق بدون اذن الجميع. ويجوز مع اذنهم).
فان هذه الاحكام يدل على عدم الاختصاص لاحد. فقولهم باختصاص الا دخل بما بين البابين يناقضه. وايضا: حكمهم بجواز اخراج الاقدم ببابه فى المشترك يقتضى جواز ادخال الادخل ببابه فى الفاضل. لانه ايضا مشترك وهم قد منعوا عنه.
واستشكل هو (ره) ايضا (تبعا لغيره) فى اشتراك الفاضل فى الصدر مع اختصاص الادخل بما بين البابين، من جهة عدم التمكن من الانتفاع بالفاضل بدون الا دخل.
وظاهر قولهم بالاشتراك يفيد جواز الانتفاع مطلقا، الا ان يقال: ان الملك للادخل ولكن الاقدم يستحق المرور، او: ان الاشتراك والملك يستلزم الانتفاع بغير اذن الادخل. وهما بعيدان.
اقول: اما ما ذكروه من كون المرفوعة ملكا لاربابها: فمرادهم انه ليس من باب النافذة التى ليس ملكا لاحد بل لكل واحد من الناس حق العبور فيها.
والمراد بلفظ (اربابها) فى قولهم (المرفوعة ملك لاربابها) جنس الجميع، لا العموم الافرادى. فلا ينافى كونه ملكا لبعضهم فى بعض اجزائها وللكل فى آخر. فلا تناقض بين كلماتهم.
ويظهر من ذلك المراد من قولهم (يجوز لاحد منهم اخراج الرواشن وامثالها) مع عدم الضرر لكل احد. ولا يجوز فى المرفوعة للبعض وهو من سوى اربابها. والحاصل: ان هذه الاحكام كلها فى المرفوعة لرفع الحكم الكلى فى النافذة، ايجابيا كان الكلى، او سلبيا.
فلا ينافى ذلك اختصاص احدهم فى المرفوعة ببعضها كالادخل فى مابين البابين.
واما قوله (ره) (ان حكمهم بجواز اخراج الاقدم...) ففيه منع الملازمة، ومنه كون العلة فى الاصل مجرد الاشتراك، حتى يتم فى الفرع. بل لانه اسقاط لبعض حقه السابق الثابت