جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٠
وقع التشاح فيرجع الى القرعة.
و اما ساير افراد الحريم - لمن اراد منهم التصرف فيه من غير جهة انه مرفق وحريم، كما لواراد احد غرس الاشجار فى حريم الدار او الجدار - فلايجوز الا باذن الشركاء او يمكن القسمة هنا. وكذلك حريم القرى من المراتع والمعالف والمحاطب، فيجوز المنع الا بالتقسيم. يجوز الاحياء والبناء فيها باذن الشركاء ولا يجوز بدونه. واما عدم استيذان كل منهم عن الباقين فى الرعى والا حتطاب المعهود فى الاعصار فلعله من جهة المسامحة لشاهد الحال، (1) اذا تحقق هذا فلنرجع الى المسئلة المسئول عنها. فنقول: من حفر حفرة للخلاء فى جنب داره فان وقعت فى مرافق الكل، فلهم المنع جميعا سواء كانت المرفقية لاجل الاستطراق الخاص بدخول الدار، او الاستطراق الى ماهو مرفق كالفاضل فى صدر السكة.
اولاجل كون ذلك الموضع يصير مرفقا احيانا لاجتماع الدواب والاحمال. فلهم المنع من ذلك سواء كان لاجل مزاحمة ذلك لانتفاعهم اولتاذيهم [من] نتنه، ونحو ذلك مثل احتياجه الى التخلية واخراج قازوراتها الملوثة للزقاق، ونحو ذلك. فان فرض اختصاص مرفقيتها بالبعض فيختص المنع به.
132: سوال: اذا اشترك زيد وعمرو فى مال، وعملا فيه، وصار بعضها نسيئة و بعضها موجودا. ثم ارادا تفريق المحاسبة، فقال زيد لعمرو (انى آخذ راس مالى من الموجود والباقى من الاجناس والمطالبات لك). ثم اتفق خسارة لعمرو بسبب عدم الوصول. فهل له فسخ ما بنيا عليه ام لا؟ -؟.
جواب: ان وقع تلك المعاملة والبناء على وجه المصالحة ونحوها من العقود اللازمة، فلا تسلط له على الفسخ. والا فيعامل بها معاملة المعاطات فلايرجع مع تلف احد العوضين او كليهما ويرجع بدونه. ولا يكفى فى تحقق المصالحة ان يقول (لى راس المال والربح لك والخسارة عليك. وفى صحيحة الحلبى والكنانى (فى رجلين اشتركا فى مال فربحا فيه. و

1: قال (ره) بعدم لزوم استيذان اهل السكة المرفوعة بعضهم من بعض فى الانتفاع بالدار، وهنا يقول بلزومه فى الرعى والاحتطاب. والفرق بينهما ان الرعى والاحتطاب، حيازة تنجر الى الملكية كالاحياء.
(٢٧٠)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست