جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٨
بالاقدم والادخل مطلق التقدم والتاخر. لاخصوص مالوكان البابان فى سمت واحد.
فظهر ان قول المشهور اظهر، لما ذكرنا وللشهرة بين الاصحاب.
وحاصل المقام: ان الطريق المنسدة اذا علمت حالها وكيفية وضع اربابها من الاستحقاق والملكية بعنوان الاشتراك فى الكل او البعض وغير ذلك، فهو المتبع، وان جهل الحال فهو المبحوث عنه. فهناك ارض غير معلومة الحال، والاصل فى الارض الاباحة. ولم يعلم فى حقها شيئى الا انه بنى حولها دور ابوابها فى تلك الارض. وتملك الارض من مرافق هذا الدور اما من جهة الاستطراق اليها، او من جهة جريان مياهها اليها من الميازيب.
واما من جهة ساير الحوائج كاجتماع دوابها وحط اثقالها وقمامتها، او غير ذلك.
فمرادهم من (اشتراك الكل فى راس السكة واختصاص الا دخل بما بين البابين) استحقاق الاستطراق والمرور لاجل دخول الدار. لامطلق المشى والمرور لساير التصرفات. و [مرادهم من] (اشتراكهم لاجل الامور) الانتفاع به لاجل الامور، من جمع الدواب وحط الاثقال ونحوه. وذلك ايضا يستدعى استطراقا من اول السكة الى آخرها لاجل ذلك، فالحيثيات مختلفة ولامانع من استحقاق الاقدم العبور فى ما بين البابين لاجل الانتفاع بالفاضل، وعدم استحقاقه للعبور بغير ذلك.
ويظهر الثمرة فى ما لو القى فى ما بين البابين معاثر (1) ومر عليها الاقدم لاجل دخول دارالادخل بغير اذنه وعثر ووقع وحصل الجناية، فلا ضمان على الملقى لتقدم الاقدم فى التسبيب العادى الذى هو بمنزلة المباشرة. بخلاف مالو عبر لاجل جمع دوابه فى الفاضل، ونحو ذلك. فالضامن هو الملقى لانه ليس عاديا فى هذا العبور. لايقال: ان تحريم العبور ح انما هو لحرمة دخول دار الغير بغير اذنه. لانا نقول: استحقاق العبور لاجل دخول الدار من مرافق الدار. فهو من هذه الحيثية محرم على غير صاحبه الا باذنه.
والمفروض انه لا يعبر الا لذلك، وكذلك اذا وقع العبور الى الفاضل من احد الشركاء لاجل امر لم يتعارف الانتفاع به فى الفاضل. مثل ان يسكن احدهم اجنبيا فى الفاضل وجعله مضربا

1: وفى النسخة: معابر. - كما ان هذه الاوراق من النسخة مملوئة من الاغلاط.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست