المرفوعة كالنافذة. وقال انه (يبعد ملكية كل احد فيها حتى الكفار فى اقصى بلاد الهند (1) فيكون فى المرفوعة ايضا كذلك). وانت خبير با نه قياس مع الفارق، وما ذكره هو الفارق. و اما ماذكره سابقا من انه (لافرق بين المسلوك وغيره فى الحصول الا ان المترددين فى الاول اكثر) وحاصله ان حصول الاستطراق فى المسلوك والمرفوع مساو فى عدم افادة الملك الا اقلية المترددين وهو لايوجب ذلك مع ان الاصل عدم الملك. فلا شيئى يوجب تخصيص المرفوع بافادة الملك.
ففيه: (مع ما فى التعبير من المناقشة لتطرق المنع الى اكثرية المترددين فى النافذة على الا طلاق) اولا: ان عدم تحقق المنفذ يوجب افادة الملك فى المرفوعة، (2) ان اريد كثرة الاستطراق الى الامكنة الخارجة عن الزقاق. وثانيا: ان حمل على ارادة اكثرية الامكنة المستطرق اليها فالامر فى ذلك هين. لانه يرد عليه ان الفرق واضح فان الطرق المرفوعة مع قطع النظر عن اختصاص يد اربابها عليها (سواء كانت انفسهم او ما يستتبع ايدهم من الايدى الذين لهم حاجة الى الارباب وللارباب حاجة اليهم) حريم لدورهم. والاظهر الاشهر (كما فى المسالك) ملكية الحريم. كما سنشير اليه. وللارباب منع حريمهم من التصرفات وان لم تكن مضرة، وجاز تصرفهم فيه كيف ارادوا. وليس هذا الحريم من باب حريم العين والبئر المحدد فى الاول بالف ذراع او خمسماة وفى الثانية باربعين او خمسين.
لان للحريم اعتبارين: احدهما حريم عين المال كحريم الدار وحريم الجدار وحريم نفس القنوات، مع قطع النظر من منفعتها. والثانى حريم المنفعة كحريم القنات والبئر باعتبار ملاحظة المنفعة المطلوبة وهو استيفاء الشرب منها والانتفاع بما فيها. فلا يجوز