والكنيف وغيرها، جاز لكل واحد منهم ازالته. وما وجوبه عليه: ففيه اشكال. ولا يبعد وجوب الزام الغير اياه بذلك، سيما الحاكم من باب النهى عن المنكر. واما وجوبه عليه بنفسه سيما اذا استلزم مصرف المال، فلا دليل عليه، وقال المحقق الاردبيلى (ره) (ولا يبعد وجوب الازالة من بيت المال المعد للمصالح العامة لمن له التصرف، ان لم يكن الا بالمال).
ثم: انهم ذكروا انه يمنع من فتح الباب لغير الاستحقاق ايضا، وتوهم جواز ذلك - با نه تصرف فى مال نفسه وهو جايز، مع انه يجوز له رفع الحاجة بالمرة فجواز رفعه بمقدار الباب اولى، - باطل. ووجه ذلك انه موجب لحصول الشبهة والريبة ومظنة استحقاق الاستطراق. اذ قد يتردد منه ويشتبه الحال بكونه بابا مستحقا. سيما اذا تمادى المدة ولم يكن شاهد على انه لغير الاستطراق. فيمنع عن ذلك دفعا لهذه المفسدة. وما ذكر من الاولوية ممنوع اذ ليس فى رفع الجدار بالمرة مظنة استحقاق العبور. بخلاف الباب. وتامل المحقق الاردبيلى (ره) فى جواز منع احد عن التصرف فى ملكه بمثل ذلك.
وهو فى موقعه.
واما المسئلة الثانية: يعنى ان جواز المنع هل يختص بمن تاخر عن هذا التصرف، او لجميع اهل الزقاق: فاعلم: انهم ذكروا انها (اذا كان فى السكة المرفوعة ابواب لدور فالادخل ينفرد بما بين البابين ويتشاركان فى الطرفين. ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الاول وعدمه.
فان سده فله العود اليه مع الثانى وليس لاحدهما الدخول ببابه). هكذا ذكر فى فى التذكره ونسبه الى المشهور عندنا. ثم قال (ويحتمله لانه قد كان له ذلك فى ابتداء الوضع ويستصحب، وله دفع جميع الحائط، فالباب اولى). ومراده من قوله (ويحتمله): يحتمل جواز دخول كل منهما ببابه.
ويظهر من المسالك وغيره، ان المشهور هو ما نسب اليهم فى التذكره. ونقل فيه عن الدروس انه قوى اشتراك الجميع فى الجميع. واختاره المحقق الاردبيلى (ره) وقال (ان دليل المشهور مدخول. والاصل دليل قوى. وليس هنا ما يدل على اختصاص احد للاستطراق. وعدم مرور الغير اليه ليس بدليل لامر. ولانه لو كان ذلك دليل الملك لكان الفاضل فى اخر المرفوعة ملكا للاخير. ولانه قد يكون المرفوعة واسعة ولا يمر الادخل الا