جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨
و لذلك لم يذكروا الجواهر فى مسئلة اشتراط الكيل والوزن فى المكيل والموزون. و ذكروه فى السلم. و لم يقل احدهم (فى ما اعلم) ان الجواهر الكبار مثلى، بل انما هو قيمى.
فعلم من جميع ذلك، ان اشترط الكيل والوزن فى صحة البيع، انما هو لكون الثمن موزعا على الزنات والا كيال، لا على ما كان الثمن فى مقابل مجموع الزنات. فلا دليل على 1 اعتبار هما فيها فى البيع الحال. و اعتباره فى السلم، انما هو لاجل التوصيف، لرفع الغرر، لتعذر المشاهدة. بخلاف الحال، لا مكان المشاهدة الرافعة للغرر.
و اما الكلام فى ما نقل من اهل الخبرة: ففيه انه قد يكون فى ما يحصل التفاوت فيه، فى تشخيص الجوهر باعتبار الوزن، لا مطلقا. والمعتبر فى المكيل والموزون جعل الكيل والوزن معيار القيمة فى الجنس.
فان قلت: اذا كان المعيار فى معرفة القيمة بالوزن، و دفع الجهالة انما يحصل به، فلا فرق بين احتياج الشخص والجنس.
قلت: مقصودنا ان قولهم " لابد فى المكيل والموزون، من الكيل والوزن "، و كذا الاخبار الدالة عليه، انما ينصرف الى ما كان المعيار فى تحديد القيمة، [و] هو الكيل والوزن بالنسبة الى الجنس، او الشخص باعتبار جنسه. لا الى الشخص من حيث هو شخص.
فاذا فرض رفع الضرر بالمشاهدة والتوصيف فى الشخص، فلا يحتاج الى الكيل والوزن.
بخلاف المكيل والموزون الذى اعتبر فيها ملاحظة الجنس. فانه لا بدفيه من الكيل والوزن.
على الاشهر الاقوى.
فالذى ذكروه ان طريقة اهل الخبرة الحين، هو انهم يزنون الجواهر، ثم يقومونه.
و القاعدة فى المكيل والموزون المعهودين، انهم يقومون المبيع على معيار الزنه والكيل، ثم يزنون. فظهر ان الوزن فى الجواهر، من معرفات القيمة. و فى المكيل والموزون المعهودين، من محددات 2 المبيع بعد تعيين القيمة.

1: و فى النسخة: مع.
2: و فى النسخة: محدود است
(٢٥٨)
مفاتيح البحث: البيع (4)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست