جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ١٥٤
او التردد ثلثين او الوصول الى الوطن وبدونه يجب البقاء على حكم القصر. اما ما ذكره من عدم الترخص في الصورة الاولى فجيد لان التقصير انما يثبت في السفر الجامع شرايط القصر فمتى انتفى السفر او احد شرايطه قبل انتهاء المسافة انتفى التقصير.
وتبعه صاحب الكفاية حيث قال: ولو عزم اى المقصر على اقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية الى قرية ولم يعزم على اقامة العشرة في واحدة منها لم يبطل حكم سفره. اقول: الحصر المستفاد من قوله فانما ينقطع باحد القواطع، مم، بل ينقطع بسلب الاسم ايضا اذ انتفاء الحكم كما قد يكون بسبب المانع قد يكون ايضا بسبب عدم وجود الشرط بل هو اولى اذ قد لا يخرج المسافر بسبب الاقامة وتردد الثلثين عن اسم المسافر عرفا والمفروض هنا الخروج عن اسمه مع ان المستفاد من العقل والنقل ان الحكمة في التقصير هو تسهيل الامر لحصول المشقة غالبا في السفر بسبب طى المسافة ولا مشقة في طى فرسخ او اقل في كل سبعة ايام او ثمانية ايام مع ان المتبادر من السفر هو قطع المسافة على سبيل التوالى لا ما لا ينافيه عرفا. والمسلم في مصداق السفر فيما نحن فيه انما هو قطع المسافة من بلده الى ذلك الرستاق واما المقصود بالذات في الرستاق فهو المكث فيه للصنعة وقد يستلزم ذلك ثانيا وبالعرض طى مسافات قليلة.
والحاصل ان الاصل في الرباعية التمام الا ما خرج بالدليل ولم يقم هنا دليل يمكن الركون اليه.
فان قلت: اصل البرائة مقدم على هذا الاصل فلم يثبت تكليفه بالزائد لان الاصل عدم الزيادة في التكليف، قلت: بعد ما ثبت ان صلوة الظهر اربعة الا اذا كان مسافرا معناه ان انتقاله الى القصر مشروط بحصول كونه مسافرا فالتمسك باصل البرائة هنا يرجع إلى ان الاصل كونه مسافرا وهو كما ترى بل الاصل عدم تحقق السفر. غاية الامر، ان يق: ان هيهنا عمومين المسافر يقصر وغير المسافر يتم واذا جهل الحال فالاصل عدم تعين احدهما و مفاده التخيير واين هذا من اثبات وجوب القصر كما هو المفروض، مع انهما ماهيتان متغايرتان بالذات ويجزم بان الشارع طلب احدهما ولا ندرى ايهما هو وكون الاصل صدور هذا الخطاب دون هذا، لا معنى له لتساويهما في احتمال الصدور.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 159 160 ... » »»
الفهرست