راسا او يصح وعلى الصحة هل يتبعه في السجدتين ام لا بل يقوم ذاكرا حتى يقوم الامام او يجوز له قصد الانفراد وعلى التبيعية في السجدتين هل يستأنف التكبير ام يكتفى بالتكبير الاول؟
جواب: لم اقف في هذه المسئلة على تصريح في كلامهم والذى صرحوا به (بعد اتفاقهم على ادراك الركعة بادراك تكبيرة الركوع بمعنى ان يكبر للاحرام منتصبا مع انتصاب الامام قبل الركوع وركع معه وان لم يدرك تكبيرة الركوع واختلافهم فيما لو ادركه راكعا وان كان الاظهر فيه الادراك سواء كان في صلوة الجمعه او غيرها و عدم الاعتداد بالركعة مع الشك في ادراكه راكعا) انه هل يجوز الدخول معه اذا لم يدركه راكعا وان لم يحسب له بالركعة ام لا؟: اكثر الاصحاب على الاستحباب وهو الاظهر لدلالة رواية معوية بن شريح قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: اذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع اجزاته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلوة (1) والركوع.
وزاد في الفقيه بعد هذه الرواية: ومن ادرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها ومن ادرك الامام وهو في الركعة الاخيرة فقد ادرك فضيلة الجماعة ومن ادركه وقد رفع راسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد ادرك الجماعة وليس عليه اذان و لا اقامة ومن ادركه وقد سلم فعليه الاذان (2) والاقامة.
ورواية معلى بن خنيس عن الصادق (ع) قال: اذا سبقك الامام بركعة فادركته وقد رفع راسه فاسجد معه (3) ولا تعتد بها.
وتوقف فيه العلامة في المختلف للنهى عن الدخول في صحيحة محمد بن مسلم (4).
وفيه ان المراد بالنهى فيها النهى عنه معتدا بها في ادراك الركعة كما يفسره